خضوع المحررات والمطبوعات لضريبة الدمغة النوعية.
الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النوعية على صور المحررات. مناطها. تحرير عدة صور موقع عليها من طرفيها. مؤدى ذلك. خروج الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر من نطاق الضريبة.
الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النوعية. بيانها على سبيل الحصر. خروج مد أجل خطابات الضمان من نطاقها. علة ذلك. م 58 ق ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net