تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل. محظور. مناطه. وحدة العمل المتفق عليه. اختلافه. أثره. جواز التعيين. إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. حق لصاحب العمل. شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا يلزم لصحة الإنهاء عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية. م 31، 62، 65، 71 ق 137 لسنة 1981.
الحكم كاملاً