الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » خصومة » الخصومة">إجراءات الخصومة » 
       

تقادم الخصومة. خضوعه للوقف والانقطاع. علة ذلك. الإجراء القاطع للتقادم هو الذي يتخذ في مواجهة الخصم بقصد استئناف السير في الخصومة. وقف التقادم. تحققه بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءاتها.

الحكم كاملاً

قرار إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة لنظرها. أثره. وجوب إخطار الخصوم بالجلسة التي تحدد، إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات.

الحكم كاملاً