الأموال العامة. فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. انتهاء التخصيص قد يكون بقانون أو بقرار أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله للمنفعة العامة م 88 مدني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net