لجنة شئون العاملين بهيئة كهرباء مصر هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين بالهيئة. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة. مجرد اقتراحات تعرض عليها. لها أن تأخذ بها أو تعدلها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net