إذا كان قد تعذر وجود شهادة ميلاد الموظف أو مستخرج رسمي من دفاتر المواليد فقدّرت سنه على مقتضى الطريقة التي رسمها قانون المعاشات الذي يسري عليه، فلا يجوز بحال الرجوع في هذا التقدير إلا في الحالة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 يناير سنة 1927 أي إذا قدّم الموظف شهادة ميلاده في مدى ستة شهور من تاريخ نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.
الحكم كاملاً