مناط احتساب مدة الاشتغال بالمحاماة في المعاش المستحق للقاضي الشرعي وفقاً للقانون 114 لسنة 1950 أن يكون تعيينه في وظيفة من المحاماة مباشرة وألا يكون ذلك لاحقاً لذلك القانون.
استناد محكمة الموضوع في القضاء للمحامى بنصف معاش إلى الم 93/ 2 من الق 101/ 44 محاماة شرعية التي تقرر هذا الحق للمحامي الذي بلغ سن 50 ومضى عليه في الاشتغال الفعلي بالمهنة 20 سنة وحدث له ما يعجزه من مزاولتها.
نص الم 82 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الشرعية على عدم جواز الجمع بين معاشين. نص استثنائي. لا يقاس عليه الجمع بين المرتب والمعاش.
التزام صندوق معاشات المحاماة المختلط الجديد بمعاشات المحامين الذين ثبتت لهم قبل صدور القانون رقم 80 لسنة 1944.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net