اكتفاء المحكمة في تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها. إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعيب الحكم.
ليس ثمة ما يقتضي بحث الطلب الاحتياطي طالما أن المحكمة قد أجابت الطلب الأصلي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net