قرار الربط الضريبة. انطواؤه على خطأ مادي أو خطأ في تطبيق القانون. أثره. عدم اكتسابه حجية بفوات ميعاد الطعن. جواز تدارك الخطأ. للممول استرداد ما دفعه بغير حق وللمصلحة المطالبة بما هو مستحق. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net