لا وجه لما ينعى به الطالب من وجوب أن يذكر في التقرير أنه صدر بإجماع الآراء إذ لم ينص في القانون أو لائحة التفتيش الصادرة في 17/ 4/ 1952 على وجوب ذلك .
لائحة التفتيش القضائي الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 166 لسنة 1943 بشأن استقلال القضاء. العمل بأحكامها في ظل المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء الذي لم يلغها.
ليس في القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية يجوز تقدير درجة الأهلية مما أودع ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافية لذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net