ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959. قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً لها. ما عداها باق على أصله.
استئناف الحكم الابتدائي يخضع بالنسبة لطلب التعويض عن الفصل التعسفي للميعاد المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام ما دامت الدعوى قد رفعت بالتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net