الهبة المستترة فى صورة عقد بيع. صحيحة متى كان العقد جامعًا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ومنها الثمن. لا يغير منه ثبوت نية المتصرف بالتبرع فى ورقة مستقلة.
الهبة المستترة في صورة بيع. صحيحة متى توافرت فيها ظاهرياً الأركان اللازمة لانعقاد البيع. لا يغير من ذلك ثبوت نية التصرف بالتبرع في ورقة مستقلة.
إقرار - الدائن - بتحقيقات شكوى إدارية بأن الدين فى حقيقته تبرع. لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند لا تكشف عن الهبة. خطأ الحكم فى تكييف العقد الساتر لها. لا أثر له.
التصرف بالبيع المنجز صحيح سواء كان في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع. عدم دفع المشتري الثمن لا يتعارض مع تنجيز التصرف
جواز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر. شرطه. استيفاء العقد الساتر للهبة الشروط المقررة له في القانون. المادة 488 مدني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net