الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ل » لجان » العقارية">لجنة تسوية الديون العقارية » الديون » تسوية » تقديم طلب التخفيض » طلب » 
       

البيان الواجب على كل من المدين والدائن تقديمه إلى لجنة تسوية الديون العقارية وفقاً للقانون 12 لسنة 1942 ولائحته التنفيذية. عدم شموله ما سدد من الدين وفوائده بعد 31/ 12/ 1941.

الحكم كاملاً