البيان الواجب على كل من المدين والدائن تقديمه إلى لجنة تسوية الديون العقارية وفقاً للقانون 12 لسنة 1942 ولائحته التنفيذية. عدم شموله ما سدد من الدين وفوائده بعد 31/ 12/ 1941.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net