الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تنفيذه">وقف تنفيذه » 
       

توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك. القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً. موجبه. اعتبار طلب وقف تنفيذ الحكم غير ذي موضوع.

الحكم كاملاً

اختصام الطاعنة في الاستئناف بوصفها وصية. عزلها من الوصاية أثناء سير الدعوى. عدم إعلانها بقيام الخصومة بعد صدور حكم النقض بوقف تنفيذ حكم العزل. أثره. بطلان كل ما تم في هذا الاستئناف من إجراءات بما في ذلك الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة. لا أثر له على الأحكام القطعية الصادرة فيها. الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي.

الحكم كاملاً

وقف تنفيذ حكم حتى يفصل في الطعن. عدم سريانه على ما تم من إجراءات التنفيذ قبل صدور الحكم.

الحكم كاملاً

أحكام الحضانة. تغيرها تبعاً لظروف النزاع وحالة الصغير وسنه واستقامة من يدعي حضانته. مثال.

الحكم كاملاً

يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة 427 من قانون المرافعات أن يبديه الطاعن في تقرير طعنه، فإذا هو لم يبده في هذا التقرير كان غير مقبول.

الحكم كاملاً