التأمين من الحريق. ضمان المؤمن تعويض الأضرار ولو نشأ الحريق عن عيب في الشيء سواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً. بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد.
ضمان المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ عن عيب في الشيء المؤمن عليه. الم 767 مدني مطلقة تتناول كل عيب في الشيء المؤمن عليه أياً كان. سواء نجم عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net