حوالة الحق. انعقادها. أثره. انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من صفات وما عليه من دفوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net