عدم قبول أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3/ 1 مرافعات.
عدم قبول أي طلب أو دفع لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 فقرة أولى مرافعات. صدور قرار بعزل الطالب من وظيفته. أثره. انتفاء مصلحته في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه. مؤداه. عدم قبول الطلب.
إعادة الطالب إلى عمله - بعد عزله من ولاية القضاء - مع تسوية حالته بافتراض عدم ترك الخدمة. أثر ذلك. انعدام مصلحته في طلب إلغاء قرار العزل.
لا صفة للطالب في التحدث عن عمال الهيئة بوصفه النقابي السابق. انتخابه رئيساً للجمعية الجديدة لا يعني أكثر من تمثيله لشخصه. إقراره بانتفاء المصلحة. عدم قبول الطلب لزوال الصفة وانعدام المصلحة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net