انضم الى قناة مرافعاتنا
تدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال. جائز. وجود دعوى مدنية مرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. غير لازم. المادة 254 إجراءات.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010