تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق. علة ذلك.إفصاح المدعية بالحقوق المدنية عن اقتضائها كل حقوقها من الطاعن. أثره: اعتبار دعواها المدنية غير ذات موضوع. أثر ذلك.
الحكم كاملاً