العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر المترتب على الجريمة. المادة 116 مكرراً ج/ 1، 4.
عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه. عدم وجوبها في هذه الجريمة.
الحكم كاملاً