تصوير الأشرطة السينمائية وتسجيل المسرحيات أو الاغانى أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال. حظر القيام بها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية. المادة 2 من القانون رقم 430 لسنة 1955.
عرض أشرطة سينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام بغير ترخيص. غير جائز. أساس ذلك.عدم جواز الرجوع إلى القانون العام فيما تضمنه قانون خاص.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net