الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حيازة » النية">الحائز سيء النية » سيء » 
       

وجوب رد ما يكون قد استوفاه إذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ. اعتباره حائزاً سيء النية منذ إعلانه بالطعن في الحكم أو القرار المنفذ به. المادتان 185/ 1 و978 مدني.

الحكم كاملاً

القضاء قبل الوزارة بريع الأرض التى استولت عليها دون اتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. اعتبارها فى حكم الحائز سيء النية. تقادم الريع المستحق فى ذمتها بانقضاء خمس عشر سنة. التزام الحائز سيء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات.

الحكم كاملاً

نقض الحكم القاضي بالشفعة. أثره، اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه. بطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له.

الحكم كاملاً

يعتبر الحائز سيئ النية من وقت علمه بعيوب سند حيازته. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه باستحقاق العقار إذ الحكم الصادر فيها يستند إلى تاريخ رفعها.

الحكم كاملاً

تنص المادة 375/ 2 من القانون المدني على أنه "لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة".

الحكم كاملاً

التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمسى

الحكم كاملاً