الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضريبة">امتياز دين الضريبة » دين » 
       

مؤدى نص المادة 1139 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها الضرائب، وتكون ممتازة، ويثبت لها هذا الامتياز إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها، وبالشروط والقيود التي تقررها هذه القوانين والأوامر.

الحكم كاملاً

الضرائب المستحقة بالقانون 14 لسنة 1939 من الديون الممتازة. مؤدى ذلك. وجود حق عيني تبعي على المنشأة يثبت قبل من يشتريها. رجوع هذا الحق إلى فعل البائع. اعتبار ذلك تعرضاً للمشتري يضمنه البائع والضامن المتضامن معه في عقد البيع. لا خطأ.

الحكم كاملاً

للحكومة حق امتياز خاص بدين الضريبة على المباني. م 27 من القانون 56 لسنة 1954. إضاعة الدائن - بلدية القاهرة - هذا التأمين الخاص بخطئه بعدم مطالبة المدين (المستأجر الذي أقام البناء). براءة ذمة الكفيل - مالك الأرض - من دين الضريبة.

الحكم كاملاً

المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومنها الضرائب والرسوم. ثبوت الامتياز لها. شرطه أن تقضي بذلك القوانين والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود التي تقررها.

الحكم كاملاً

بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 253 لسنة 1953 والقانون رقم 244 لسنة 1955 - وهو القانون الذى أحال إليه القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.

الحكم كاملاً