الخطأ العمد أو الجسيم عند اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ على أموال مدينه. موجب لمسئوليته عما يلحق الغير من ضرر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net