الطعن في عمل الخبير. قصره على المنازعة في قيمة العقار أو التعويضات. عدم اتساعه لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التي يقيمها الخصم على من طعن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net