الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تأمين » المرهون">هلاك الشئ المرهون » الشئ » 
       

هلاك الشيء المرهون. أثره. انتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفى دينه منها. لا محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن. إجراء المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن.

الحكم كاملاً