الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الجرح الخطأ أن يبين، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة المكونة للجريمة، نوع الخطأ المرتكب، ويعين واقعته

الحكم كاملاً

إن رابطة السببية الواجب توافرها في جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصوّر وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالعقوبة، تطبيقاً للمادة 208 من قانون العقوبات، يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة، وكيفية حصولها، وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين إلى المتهم، وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم، حين وقوع الحادثة.

الحكم كاملاً