يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الجرح الخطأ أن يبين، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة المكونة للجريمة، نوع الخطأ المرتكب، ويعين واقعته
إن رابطة السببية الواجب توافرها في جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصوّر وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ.
الحكم الصادر بالعقوبة، تطبيقاً للمادة 208 من قانون العقوبات، يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة، وكيفية حصولها، وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين إلى المتهم، وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم، حين وقوع الحادثة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net