الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » التهمة">الدفع بإبهام وصف التهمة » وصف » بإبهام » 
       

الدفع بإبهام وصف التهمة وغموضه هو من الدفوع الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع قبل سماع أوّل شاهد، عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات.

الحكم كاملاً