الدفع بإبهام وصف التهمة وغموضه هو من الدفوع الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع قبل سماع أوّل شاهد، عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net