انضم الى قناة مرافعاتنا
إذا صارح شخص إنساناً بنيته في هتك عرضه وهدّده وضربه وأمسك به بالقوّة رغم مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه ولم ينل منه غرضه بسبب استغاثته، فهذه الأفعال تكوّن جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوّة.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010