يجب لسريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه. فإذا لم يتسلم هو شخصياً الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه في مسكنه فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ علمه هو بهذا الإعلان.
الحكم كاملاً