الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جرح » الجنائي">القصد الجنائي » 
       

جرح. القصد الجنائي في إحداثه. يتحقق بالعلم بأنه يؤلم المجروح. المتهم به ليس ممن يحميهم قانون مهنة الطب. مسئوليته عن الجرح العمد ونتائجه. سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المجني عليه أو لم يتحقق.

الحكم كاملاً

إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم منه بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذي أوقع عليه هذا الفعل أو صحته.

الحكم كاملاً