لا جناح على المحكمة أن تسمع أقوال الشاهد في غيبة المتهم إذا هي لم تقبل العذر الذي أبداه الدفاع عن تخلفه عن الحضور بالجلسة. ومع ذلك فإن المتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه في حكمها أن يطلب إعادة سماع الشاهد أو تلاوة أقواله في الجلسة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net