الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شهادة » المتهم">سماعها في غيبة المتهم » غيبة » في » 
       

لا جناح على المحكمة أن تسمع أقوال الشاهد في غيبة المتهم إذا هي لم تقبل العذر الذي أبداه الدفاع عن تخلفه عن الحضور بالجلسة. ومع ذلك فإن المتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه في حكمها أن يطلب إعادة سماع الشاهد أو تلاوة أقواله في الجلسة.

الحكم كاملاً