Kenawi Law Firm ( KLF)
يشترط للعقاب على جريمة الهرب المنصوص عنها في المادة 138 من قانون العقوبات أن يكون الهرب قد حصل بعد القبض على من وقع منه الهرب. فلا جريمة إذا لم يكن هناك قبض سابق.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010