إن وقوع استبدال الدين أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه. فمتى كانت الأسباب التى أقامت المحكمة عليها حكمها بحصول انقضاء الدين القديم وإبداله بدين جديد على شخص آخر من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك فلا تجوز إثارة الجدل حوله أمام محكمة النقض.
الحكم كاملاً