الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن وقوع استبدال الدين أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه. فمتى كانت الأسباب التى أقامت المحكمة عليها حكمها بحصول انقضاء الدين القديم وإبداله بدين جديد على شخص آخر من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك فلا تجوز إثارة الجدل حوله أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إن استبدال الدين من الحقائق القانونية التي إن صح القول بأنها لا تفترض، كما نص على ذلك في المادة 1273 من القانون المدني الفرنسي، فهي من الحقائق المركبة التي يجوز إثباتها بالقرائن عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

الحكم كاملاً