احتفاظ المتهم بالمبيع وعدم استعماله له. لا يعفيه من المسئولية الجنائية. اختلاس الأشياء المودعة. يكفي فيه أن يطرأ تغيير على نية الحيازة فتتحوّل من حيازة وقتية لحساب الغير إلى نية حيازة بقصد التملك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net