المادة 330 مدنى تقضى بأن ليس للبائع حق فى فوائد الثمن فى حالة عدم الاتفاق عليها إلا بعد تكليفه المشترى رسميا أو إذا كان البيع ينتج ثمرات .من تاريخ التسليم.سريان الفوائد فى كل حالة يستولى فيها المشترى على الثمرات ولو لم يتم تسليم المبيع فعلا. عدم جواز الجمع فى الانتفاع بين المبيع والثمن.
الحكم كاملاً