الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net