الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تأمين » الخاصة">صناديق التأمين الخاصة » التأمين » 
       

انتهاء خدمة الأعضاء المؤسسين للصندوق الطاعن لبلوغ السن القانونية. مؤداه. استحقاق المزايا التأمينية. قواعد احتسابها. المادتان 5/ ب، 8 من لائحة الصندوق.

الحكم كاملاً

صناديق التأمين الخاصة. انشائها. شرطة. تحديد النظام الأساسى. اختصاص مجلس إدارة كل صندوق به. م3، 4، 23 ق 54 لسنة 1975.

الحكم كاملاً