الإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية. منحها عند إحالة العضو إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد أو لأسباب صحية أو عند الوفاة حقيقة أو حكماً
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net