انضم الى قناة مرافعاتنا
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية. استنادًا لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010