النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net