إن المادة 8 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 تنص على أن بطاقات التموين شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إدخال أي تعديل في البيانات المدونة بها إلا عن طريق مكتب التموين المختص
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net