الإجازة السنوية للقضاة. محددة بما لا يجاوز شهرين للمستشارين وشهرًا ونصف الشهر لمن عداهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net