الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

انتهاء خدمة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها قبل العمل بلائحة نظام العاملين الصادر بها قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995. أثره. عدم سريان أحكامها على المقابل النقدى لرصيد الإجازات.

الحكم كاملاً

علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها. خضوعها لأحكام لوائح نظم العاملين بها. م 9 ق 6 لسنة 1984 ولأحكام القانون 48 لسنة 1978 وقانون العمل فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون.

الحكم كاملاً