الهيئة القومية للإنتاج الحربى. نقل العامل بها الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة. مؤداه. حساب أقدميته من تاريخ صدور قرار النقل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net