عقد التأمين البحري. وجوب أن يكون ثابتاً بالكتابة. م 341/1 ق رقم 8 لسنة 1990. مؤداه. لا يجوز إثبات عكس ما تضمنه إلا بالكتابة. علة ذلك.
عقد التأمين البحري. عدم اقتصار موضوعه على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة. جواز الاتفاق على ما يغاير ذلك موضوعاً ومحلاً. المادتان 340، 400 ق8 لسنة 1990. علة ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net