دفاع الطاعن المتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كان الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جرم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون 64 لسنة 2010 دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيًا.
جناية استغلال طفل جنسيًا. لا تستلزم قصدًا خاصًا اكتفاء بالقصد العام. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. حد ذلك؟
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net