مناط قيام جريمة إخفاء مجرم أن يكون المتهم عالمًا أن من أخفاه فر بعد القبض عليه أو متهمًا في جناية أو جنحة أو صدر أمر بالقبض عليه. وجوب تحدث الحكم عن ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net