عدم حضور الممول أو وكيله أمام لجنة الطعن في الميعاد المقرر وعدم إيداعه عذراً تقبله اللجنة. أثره. اعتبار الطعن كأن لم يكن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net