دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net